← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
634 · ص335 · ج7
الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • لما خص النهي بالعظم والروثة دل على جواز غيرهما، ولو لم يكن حجرًا. • تعليل الشارع الروثة بأنها ركس، يقتضي اعتبار غير الحجر، وإلا لعلل بأنها ليست بحجر. • الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. فلم يتعين الحجر. • النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها. [م-٦٤٥] اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الاستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟ فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ١.
١ انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤٨)، الفتاوى النهدية (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٩). ... وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (١/ ٦٧، ٦٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، حاشية الصاوي (١/ ١٠٠، ١٠١)، مختصر خليل (ص: ١٥). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ١٦٤)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، أسنى المطالب (١/ ٥٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٨)، المجموع (٢/ ١٣٠). وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (١/ ٩١)، الفروع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٣)، المغني (١/ ١٠٣)، كشاف القناع (٦٨)، الإنصاف (١/ ١٠٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٦).
→ prev 634 / 5371 next ←