← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
184 · ص673 · ج2
المبحث الثاني في مس المرأة فرجها مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء إلا بدليل. • قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، فالفرج: اسم جنس مضاف فيعم كل فرج. • ذكر مس الذكر في حديث بسرة مفهوم لقب. • ذكر الذكر في حديث بسرة لا يقتضي تخصيص الفرج؛ لأن الذَّكَر بعض أفراده، وذكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق أو العام لا يقتضي تخصيصًا. • من نص على أن الفرج لا يدخل في مسمى الذَّكَر إنما أخذ بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. [م-١٩٠] اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب الحنفية ١.
١ فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٢)، البحر الرائق (١/ ٤٥).
→ prev 184 / 5371 next ←