184 · ص673 · ج2
المبحث الثاني في مس المرأة فرجها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء إلا بدليل.
• قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، فالفرج: اسم جنس مضاف فيعم كل فرج.
• ذكر مس الذكر في حديث بسرة مفهوم لقب.
• ذكر الذكر في حديث بسرة لا يقتضي تخصيص الفرج؛ لأن الذَّكَر بعض أفراده، وذكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق أو العام لا يقتضي تخصيصًا.
• من نص على أن الفرج لا يدخل في مسمى الذَّكَر إنما أخذ بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له.
[م-١٩٠] اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب الحنفية ١.
١ فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٢)، البحر الرائق (١/ ٤٥).