4632 · ص457 · ج9
ووجه في مذهب الشافعية ١، والمشهور من مذهب الحنابلة ٢.
وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.
وهو المشهور من مذهب الشافعية ٣، وقول زفر ومحمد من الحنفية ٤.
وقيل: ابتداؤه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية ٥، ورواية عن أحمد ٦.
وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:
فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.
وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية ٧.
• دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:
قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج عقيب الولد الواحد ٨.
تعليل آخر:
قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله ٩.
١ روضة الطالبين (١/ ١٧٦)، المجموع (٢/ ٥٤٣).
٢ قال في كشاف القناع (١/ ٢٢٠): «وإن وضعت توأمين فأكثر، فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض الأول. وانظر المغني (١/ ٤٣١)، شرح العمدة (١/ ٥١٨).
٣ روضة الطالبين (١/ ١٧٦).
٤ فتح القدير (١/ ١٨٩) البناية (١/ ٧٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ٤٣).
٥ المجموع (٢/ ٥٤٢).
٦ المستوعب (١/ ٤١٢).
٧ المجموع (٢/ ٥٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٧٦).
٨ تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، المبدع (١/ ٢٩٦).
٩ المرجع السابق.