← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4278 · ص410 · ج4
الفصل الثالث في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس. • سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح. • سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي كما قال ابن عباس: ألطف بنانًا وأطيب ريحًا. • ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل. • فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع، والنساء شقائق الرجال. (٨٧١ - ١٩١) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، ورواه مسلم ١.
١ البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٣١٦).