871 · ص487 · ج10
الباب الثالث في أحكام التسوك
الفصل الأول حكم السواك
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ... قال الشافعي: لو كان واجبًا لأمرهم، شق أو لم يشق.
• الأصل في الأمر الوجوب، ولذلك لو أمرهم بالسواك لوجب، ولشق عليهم ذلك؛ لأن الندب لا مشقة فيه.
• نفى الأمر بالسواك وجوبًا لا يعني نفي الأمر به على وجه الاستحباب بالإجماع، فصار المنفي هو الوجوب.
[م-٨٨٦] اختلف العلماء في حكم السواك:
فقيل: السواك ليس بواجب على خلاف بينهم هل يكون سنة أو مستحبًا عند من يفرق بين اللفظين.