← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
411 · ص170 · ج5
المبحث الأول لو نوى مطلق التيمم مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. • البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه ١. وقيل: • الوضوء وسيلة لغيره، ومقصود لنفسه، ولذا صح قصده وحده، والتيمم وسيلة فقط، وليس مقصودًا لذاته، فلا يصح قصده فقط. • الوضوء يصح تجديده، والتيمم لا يستحب تجديده. • البدل دون المبدل منه ٢. • الوضوء أفضل من التيمم الذي لا يجوز إلا عند العجز عن الوضوء ٣. [م-٤٢٠] إذا نوى فرض الوضوء صح الوضوء قولًا واحدًا، وأما إذا نوى
١ مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٥). ٢ مجموع الفتاوى (٢٣/ ٥٧). ٣ المرجع السابق (١٩/ ١٢٠).
→ prev 411 / 5371 next ←