← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
755 · ص109 · ج9
المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • لم يصح حديث مرفوع في جوب الكفارة على من جامع امرأته، وهي حائض. • الكفارات بمنزلة الحدود؛ لأنها عقوبات فلا تثبت إلا بتوقيف من الشارع على الصحيح. • جميع المقادير بالشرع لا تعرف بالقياس. • النصوص في عصمة مال المسلم قطعية، فلا تنتهك إلا بنص متيقن. [م-٧٦٩] اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة. وهو مذهب الحنفية ١، والقول الجديد في مذهب الشافعي ٢.
١ البناية للعيني (١/ ٦٤١) عمدة القارئ (٣/ ٢٦٦) البحر الرائق (١/ ٢٠٧) فتح القدير (١/ ١٦٦). ٢ المجموع (٢/ ٣٥٩) مغني المحتاج (١/ ١١٠) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٢).
→ prev 755 / 5371 next ←