← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
39 · ص273 · ج1
المبحث الرابع في السؤال عن الماء مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الماء إذا لم تظهر فيه نجاسة فهو باق على طهوريته. • السؤال فيما لا يحتاج إليه من التكلف والتعمق. • إذا تغير الماء ولم يعلم ما تغير به استصحبنا الأصل، وهو بقاء الطهورية حتى نتيقن النجاسة. • الأصل طهارة الماء، والسؤال هل انتقل الماء عن هذا الأصل ليس من الورع. [م-٣٩] إذا شك الإنسان في طهورية الماء، فهل يشرع له أن يسأل عن حال الماء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة: فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس، وهذا هو مذهب الجمهور ١.
١ شرح فتح القدير (١/ ٨٢)، بريقة محمودية (١/ ٣١٢)، المدونة (١/ ٦)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٨٣)، المجموع (١/ ٢٢٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٧).
→ prev 39 / 5371 next ←