866 · ص467 · ج10
الفصل الرابع
التسوك بالأصبع والخرقة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك.
• الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تكن مقصودة لذاتها لم تتعين.
• التسوك معقول المعنى، فالتسوك بالأصبع والخرقة يحصل به من السنة بقدر ما يزيل أو يخفف تغير الفم واصفرار الأسنان.
• التسوك تارة يكون للنظافة، وتارة لتحصيل السنة كما لو كان الفم نظيفًا، وكان التسوك للصلاة.
[م-٨٨١] اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه، هل يصيب السنة في ذلك أم لا؟
فقيل: لا يصيب السنة مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعية ١، والحنابلة ٢.
١ قال النووي في المجموع (٢/ ٣٣٥): «وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكًا». اهـ وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٦)، مغني المحتاج (١/ ١٨٣)، وطرح التثريب (٢/ ٦٦).
٢ قال في كشاف القناع (١/ ٧٤): «وإن استاك بغير عود، كأصبع وخرقة لم يصب السنة».اهـ