← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
581 · ص63 · ج7
المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل فعل من العبادات توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه. • الأصل في العبادات عدم المشروعية. • الاستحباب حكم شرعي يقوم على دليل شرعي. • الصواب لا يعرف بكثرة القائلين به. [م-٥٩٢] استحب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ١، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
١ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، نور الإيضاح (ص: ١٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥). وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٣٨٧)، الخرشي (١/ ١٤١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الشرح الصغير (١/ ٨٧). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٤)، أسنى المطالب (١/ ٤٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٣، ٤٤)، حاشية البجيرمي (١/ ٥٢)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٤)، فتح الوهاب (١/ ٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٦٥). وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥)، أخصر المختصرات (١/ ٩٠)، زاد المستقنع (ص: ٢٣)، المبدع (١/ ٨١)، شرح العمدة (١/ ١٤١)، المحرر (١/ ٩)، عمدة الفقه (ص: ٦).
→ prev 581 / 5371 next ←