← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
8 · ص90 · ج1
المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • تغير الماء بطول المكث لا ينافي الإطلاق باتفاق، فيسمى ماء. • إذا كان تغير رائحة الماء بمجاورة النجاسة لا يؤثر بالماء، فتغيره بنفسه من باب أولى. [م-٨] إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه، أو طعمه، أو ريحه. ويسمى الماء الآجن، والآسن. فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه ١. وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة ٢. • الدليل على طهورية الماء الآجن. الدليل الأول: الإجماع على طهوريته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
١ انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق (١/ ٧١)، الفتاوى الهندية (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٦) المبسوط (١/ ٧٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥). وانظر في مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤٠، ٤٤١)، شرح الخرشي (١/ ٦٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٣)، جواهر الإكليل (١/ ٧٨)، وانظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٢٠)، المجموع (١/ ٢٢١)، أسنى المطالب (١/ ٨)، تحفة المحتاج (١/ ٧٠)، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (١/ ٢٦)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢١٤)، الفروع (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ٢٢)، كشاف القناع (١/ ٢٦). ٢ الإنصاف (١/ ٢٢).
→ prev 8 / 5371 next ←