← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
786 · ص412 · ج9
الفصل الثالث في حكم الدم النازل مع الولادة مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل دم خرج بسبب الولادة، معها، أو قبلها بيسير، متصل بها، فهو نفاس. [م-٨٠١] اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة. فقيل: لا يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو قول محمد وزفر من الحنفية ١، والمشهور من مذهب الشافعية ٢. وقيل: يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو مذهب المالكية ٣، والحنابلة ٤، ووجه في مذهب الشافعية ٥.
١ البحر الرائق (١/ ٢٢٩)، تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٦٩١). ٢ روضة الطالبين (١/ ١٧٥)، وقال النووي في المجموع (٢/ ٥٣٧): «الصحيح عند جمهور المصنفين، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين أنه ليس بنفاس».اهـ ٣ الشرح الصغير (١/ ٢١٦)، منح الجليل (١/ ١٧٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤)، حاشية الخرشي (١/ ٢٠٩). ٤ الإنصاف (١/ ٣٨٧)، المبدع (١/ ٢٩٣)، كشاف القناع (١/ ٢١٨)، الفروع (١/ ٢٨٢)، المحرر (١/ ٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٢)، الإقناع (١/ ٧٢). ٥ الحاوي الكبير (١/ ٤٣٨)، روضة الطالبين (١/ ١٧٥)، المجموع (٢/ ٥٣٧).
→ prev 786 / 5371 next ←