← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2015 · ص134 · ج6
• دليل من قال: يباح حيوان البحر كله: الدليل الأول: قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) [المائدة: ٩٦]. قال ابن عباس: طعامه ميتته ١.
١ أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ?). قال الحافظ في الفتح: وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص، عن عكرمة، عن ابن عباس.
→ prev 2015 / 5371 next ←