← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
642 · ص367 · ج7
المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانًا الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلً به مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • حرمة الحيوان بمنع إيلامه، لا بمنع ابتذاله بخلاف المطعوم. • تنجس بدن الحيوان في مقابلة منفعة الآدمي لا يوجد ما يمنع منها مع الحاجة. وقيل: • النهي عن الأدنى يتضمن النهي عن الأعلى. • النهي عن الاستنجاء بطعام دواب الجن تنبيه على النهي عن الاستنجاء بحيوان الآدمي من باب أولى؛ لأنه أشد حرمة. [م-٦٥٣] اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها: فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية ١.
١ الشرح الكبير (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠).
→ prev 642 / 5371 next ←