← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
641 · ص363 · ج7
المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به. • هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا؟ • هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ • النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده. • تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي. [م-٦٥٢] تارة يطلق المباح في مقابلة المحرم، وتارة يطلق المباح ويراد به غير المملوك، وهو المقصود به هنا. فالجمهور على صحة الاستنجاء بالمغصوب ١.
١ البناية شرح الهداية (١/ ٧٥٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٢٩٤)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (١/ ٤٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٨٤).
→ prev 641 / 5371 next ←