← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3709 · ص339 · ج2
وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة ١. وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس ٢. وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي: أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه. والثاني: أنه مكروه. والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه. والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ. والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء ٣. وقبل ذكر الآثار في المسألة ينبغي أن يعلم ما يأتي: أولًا: أن الإجماع منقول على أن التنشيف لا يحرم، نقل الإجماع المحاملي. ثانيًا: إذا كان هناك حاجة إلى التنشيف فلا كراهة قطعًا، كما لو كان هناك برد شديد؛ لأنه لا كراهة مع الحاجة. - دليل من قال: بكراهة التنشيف: (٢٩١ - ١٤٥) ما رواه البخاري من طريق سالم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: وَضَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءًا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا،
١ الإنصاف (١/ ١٦٦). ٢ رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٨) رقم ١٥٩٤، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: يتمسح من طهور الجنابة، ولا يتمسح من طهور الصلاة. اهـ ٣ المجموع (١/ ٤٨٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٦٣)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٥).
→ prev 3709 / 5371 next ←