805 · ص100 · ج10
المبحث الرابع في حكم ختان الميت
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا مات ابن آدم انقطع التكليف.
[م-٨٢٠] اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.
فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية ١، والشافعية ٢، والمشهور من مذهب الحنابلة ٣، واختيار ابن تيمية ٤.
وقيل: يختن مطلقًا الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية ٥،
١ التاج والإكليل (٣/ ٥٢).
٢ قال النووي في المجموع (١/ ٣٥١): «لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن». اهـ وقال أيضًا في (٥/ ١٤٢): «وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة طرق. المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور: لا يختن». اهـ وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٢/ ٨٦)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤١).
٣ المغني (٢/ ٢١١)، وقال في الإنصاف (٢/ ٤٩٥) «يحرم ختنه - يعني: الميت - بلا نزاع في المذهب». اهـ وانظر كشاف القناع (٢/ ٩٧).
٤ قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٤١٧): «لا يختن أحد بعد الموت». اهـ
٥ المجموع (١/ ٣٥١).