638 · ص351 · ج7
الشرط السابع
ألا يكون المستجمر به حُمَمَة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل.
• الاستجمار عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
• الاستجمار عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
[م-٦٤٩] وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد ١.
فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية ٢.
وقيل: لا يجزئ مطلقًا، اختاره العراقيون من الشافعية ٣.
١ قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٥): «الحممة: بضم الحاء، وفتح الميمين مخففتين: وهي الفحم، وكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه، وكذا قاله أهل اللغة وغريب الحديث».
وقال الخطابي: الحمم الفحم، وما أحرق من الخشب والعظام ونحوها.
وقال البغوي: «المراد به: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز، فلا يقلع النجاسة». اهـ
٢ انظر في مذهب الحنفية: نور الإيضاح (ص: ١٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٣)، مراقي الفلاح (ص: ٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١).
وفي مذهب المالكية، قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٧): «ويكره الاستنجاء بالحممة». وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٨).
٣ قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٤): «وأما الفحم فقطع العراقيون بأنه لا يجزئ». وانظر المهذب (١/ ٢٨).