← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
638 · ص351 · ج7
الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حُمَمَة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل. • الاستجمار عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. • الاستجمار عين خبيثة متى زالت زال حكمها. [م-٦٤٩] وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد ١. فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية ٢. وقيل: لا يجزئ مطلقًا، اختاره العراقيون من الشافعية ٣.
١ قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٥): «الحممة: بضم الحاء، وفتح الميمين مخففتين: وهي الفحم، وكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه، وكذا قاله أهل اللغة وغريب الحديث». وقال الخطابي: الحمم الفحم، وما أحرق من الخشب والعظام ونحوها. وقال البغوي: «المراد به: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز، فلا يقلع النجاسة». اهـ ٢ انظر في مذهب الحنفية: نور الإيضاح (ص: ١٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٣)، مراقي الفلاح (ص: ٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١). وفي مذهب المالكية، قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٧): «ويكره الاستنجاء بالحممة». وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٨). ٣ قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٤): «وأما الفحم فقطع العراقيون بأنه لا يجزئ». وانظر المهذب (١/ ٢٨).
→ prev 638 / 5371 next ←