← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
232 · ص157 · ج3
الشرط التاسع أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا بهذا الشرط. • توقيت المسح يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله. • التوقيت مبني على التوقيف. • العبادات المؤقتة من شروط صحتها وقوعها في وقتها. [م-٢٣٨] هذا الشرط وقع فيه خلاف بين العلماء، هل المسح على الخفين مؤقت بوقت أم لا؟ فقيل: يمسح يومًا وليلة للقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة. وقيل: ليس فيه توقيت، وهو المشهور من مذهب مالك. وقيل: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة. وقيل: يسقط التوقيت في حال الضرورة. إلى غير ذلك من الأقوال، وسيأتي بحث هذه المسألة في مسألة مستقلة، ونحرر الأدلة، ونبين الراجح إن شاء الله تعالى. * * *
→ prev 232 / 5371 next ←