← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
72 · ص62 · ج2
الشرط السادس دخول الوقت على من به حدث دائم مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا. - كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة على الصحيح. - لا فرق بين الدم الذي يخرج من صاحب الحدث الدائم قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والذي يخرج بعد الوضوء في الحدث. [م-٧٤] ذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته ١. وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولا يجب،
١ الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤)، البحر الرائق (١/ ٢٢٦)، مراقي الفلاح (ص: ٦٠)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨). المجموع (١/ ٣٦٣، ٥٤٣)، مغني المحتاج (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ١٢٥، ١٤٧). المغني (١/ ٤٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢١٥)، الإنصاف (١/ ٣٧٧)، الفروع (١/ ٢٧٩)، شرح الزركشي (١/ ٤٣٧).
→ prev 72 / 5371 next ←