← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4238 · ص405 · ج3
الاستيعاب، وأنه يجزئ مسح بعضها؛ لأنه ممسوح على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضه كالخف، ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس، وفيه روايتان: أظهرهما: وجوب استيعابه بالمسح ١. هذا فيما يتعلق بالعمامة، أما ما يتعلق بجوانب الرأس التي لم تشمله العمامة، فهل يجب مسحه أم لا؟ فقيل: يجب، وهو وجه في مذهب الحنابلة. وقيل: يستحب، ولا يجب، وهو رواية في مذهب أحمد ٢. • دليل من قال بالوجوب. الدليل الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة وفي هذا دليل على وجوب الاستيعاب، (٦٦٩ - ١٦٦) فقد روى مسلم من طريق التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين ٣. فلم يكتف بالمسح على العمامة حتى مسح الناصية ٤. • وأجيب: بأن أكثر الرواة عن المغيرة لم يذكروا المسح على العمامة، وبأنه قد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بالعمامة وحدها، فلا يدل على الوجوب.
١ المغني (١/ ٣٨٢). ٢ المغني (١/ ١٨٦)، وذكره صاحب الإنصاف (١/ ١٨٧)، الفروع (١/ ١٦٩). ٣ مسلم (٨٣/ ٢٧٤). ٤ سبق تخريجه، انظر (٦٤٣).
→ prev 4238 / 5371 next ←