← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
722 · ص375 · ج8
المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. • النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها. [م-٧٣٥] اختلف العلماء في هذه المسألة. فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض. وهو مذهب المالكية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣، ومحمد وزفر من الحنفية ٤. وقيل: النجاسة تزال بأي مائع مزيل طاهر، ولا يتعين الماء، وهذا هو المشهور
١ المقدمات ابن رشد (١/ ٨٦)، القوانين الفقهية - ابن جزي (ص: ٢٥)، منح الجليل (١/ ٣٠)، الشرح الصغير (١/ ٣١). ٢ مغني المحتاج (١/ ١٧، ١٨)، المجموع (١/ ١/١٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٧)، نهاية المحتاج (١/ ٦١). ٣ الإنصاف (١/ ٣٠٩)، كشاف القناع (١/ ١٨١)، الفروع (١/ ٢٥٩). ٤ انظر بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٩)، البناية (١/ ٧١١).
→ prev 722 / 5371 next ←