← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2009 · ص133 · ج7
الدليل الثاني: أن طلب المكان الرخو مشروع حتى لا يرتد عليه رشاش من بوله. (١٣٣٣ - ٧٤) فقد روى البخاري من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه ١. قال الشوكاني: «إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل، فتجنب ذلك واجب؛ لأن التلوث به حرام، وما يتسبب عن الحرام حرام» ٢. • ويجاب: بأن التخلي عن النجاسة واجب في عبادة تشترط لها الطهارة من النجاسة كالصلاة، وقبل ذلك مستحب. الدليل الثالث: (١٣٣٤ - ٧٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، عن شيخ لهم، عن أبي موسى، قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط، فبال قال: شعبة: فقلت لأبي التياح جالسًا؟ قال: لا أدري، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله ٣.
١ صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢). ٢ السيل الجرار (١/ ٦٦). ٣ المسند (٤/ ٣٩٩).
→ prev 2009 / 5371 next ←