← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
272 · ص412 · ج3
الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح. • العبادة تحصل بالمسح، لا في بقاء الممسوح. • خلع العمامة ليس حدثًا، وزوال الممسوح لا يبطل المسح، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه. [م-٢٧٨] اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه، فقيل: تبطل الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ١. وقيل: لا تبطل، اختاره ابن حزم ٢، ورجحه ابن تيمية ٣، وهو الصحيح.
١ قال أحمد في مسائله رواية ابنه عبد الله (١/ ١٢٣): «سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته، ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء». وفيه أيضًا: «إن خلعها، وهو في الصلاة؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة». اهـ وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٨)، ومسائل أبي داود (١/ ١٥) رقم ٥٠. ومسائل صالح (٩٢، ١٣٢٣)، وانظر كشاف القناع (١/ ١٢١)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (١/ ١٣٦). ٢ قال ابن حزم في المحلى (١/ ٣٣٧): «ولو مسح على عمامة أو خمار، ثم نزعهما فلا عليه إعادة وضوء، ولا مسح رأسه، بل هو طاهر، كما كان، ويصلي كذلك». ٣ الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٥)، الإنصاف (١/ ١٩٠).
→ prev 272 / 5371 next ←