← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5296 · ص735 · ج2
المبحث الثالث في مس المرأة مع حائل مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إثبات الحدث متلقى من الشرع، وما ورد في الشرع من اعتبار المس حدثًا اثنان: مس الذكر، ولمس النساء، والأول يراد به المس الحقيقي، والثاني يكنى به عن الإجماع على الصحيح. • مس المرأة مع الحائل، هل هو مس للمرأة، أو مس للحائل، أو يفرق بين الحائل الصفيق والخفيف؟ • من اعتمد النقض بمس المرأة لم يعتبره حدثًا، وإنما هو سبب للحدث، وهل هو سبب مطلقًا، أو سبب مع وجود اللذة التي هي مظنة الحدث، كما أقيم النوم مقام الحدث؟ • اعتبار اللمس حدثًا من باب تقديم الظاهر على الأصل؛ إذ الأصل بقاء الطهارة. • قال تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) اللمس تارة يقصد بها اللمس باليد، وتارة يكنى به عن الجماع، والقرائن تدل على أن المقصود بالآية الجماع.
→ prev 5296 / 5371 next ←