← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
914 · ص645 · ج10
الفائدة الخامسة عشرة يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال [م-٩٣٠] الترغيب في السواك يشمل الحلال والمحرم. (٢٣٩٣ - ٣٤٤) فقد روى أبن أبي شيبة: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم. [صحيح] ١. ثم إن عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يشمل المحرم والحلال، ولم أعلم أن أحدًا كره السواك للمحرم، بل قد يقال: إن الإحرام شرع فيه الاغتسال، والقصد منه النظافة، ولذلك تغتسل الحائض والنفساء، ومن نظافة البدن السواك، لأن الفم جزء من البدن، والله أعلم. * * *
١ المصنف (٤/ ٢٠٣).
→ prev 914 / 5371 next ←