704 · ص244 · ج8
الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
المبحث الأول في حكم غسل المرأة من الحيض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- قال تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) فأضاف الفعل إليهن، وليس انقطاع الحيض من فعلهن، فدل على وجوب الاغتسال بعد الحيض.
[م-٧١٧] اتفق العلماء على أن الغسل يجب من الحيض.
لقوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة: ٢٢٢].
وجه الاستدلال:
أن المرأة يلزمها تمكين زوجها من الوطء، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فإن قيل: أين الدلالة من الآية على أنه لا يجوز الوطء إلا بعد الاغتسال؟