← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4655 · ص460 · ج7
• دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها: ذهب إلى أن الريح نجسة، وأنها خرجت وقد لا مست النجاسات. قالوا: ولأن الفرج ترمص كما ترمص العين!! والصحيح الأول، وأنها طاهرة، وكون رائحتها خبيثة لا يكفي دليلًا على نجاستها، ولو كانت نجسة لوجب غسل الثياب إذا خرجت الريح ولاقت ثيابًا رطبة، والله أعلم. * * *
→ prev 4655 / 5371 next ←