← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
12 · ص116 · ج1
الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • طهارة الحدث مختصة بالماء المطلق أو ببدله التراب. • النبيذ ليس ماء مطلقًا لا في اللغة، ولا في الشرع. • النبيذ ماء تغير بطاهر حتى غلب على أجزائه، فسلبه اسمه وطهوريته على الصحيح. • كل ماء لا يرفع الحدث في الحضر، لا يرفع الحدث في السفر. [م-١٢] اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة ١. وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن ٢.
١ تبيين الحقائق (١/ ٣٥)، المبسوط (٢/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥)، العناية شرح الهداية (١/ ١١٨)، أحكام القرآن (٢/ ٥٤٣). وظاهر مذهب الحنفية أنه يتوضأ بالنبيذ بشرط ألا يوجد ماء مطلق، وفي الجامع الصغير نقلًا من البدائع (١/ ١٥): «أن المسافر إذا لم يجد الماء، ووجد نبيذ التمر توضأ به، ولم يتيمم». اهـ فظاهره أن السفر شرط آخر، والله أعلم، وانظر الأصل (١/ ٧٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٣١). ٢ البناية (١/ ٤٦٤)، وفتح القدير (١/ ١١٨، ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٥).
→ prev 12 / 5371 next ←