← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
719 · ص358 · ج8
الفرع الثامن الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة [م-٧٣٢] قال ابن رجب: «غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه: أحدهما: أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل». وأخذه ابن رجب من سؤال يعقوب بن بختان لأحمد: وسألت أحمد عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت». وعلق على هذا ابن رجب فقال: «وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره، فإنه لم يرد في السنة تقديمه -كما في غسل الجنابة- وإنما ورد في حديث أبي الأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر: «توضأ وتغسل رأسها وتدلكه» بالواو، وهي لا تقتضي ترتيبًا» ١.
١ شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٩٨).