← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1544 · ص76 · ج1
وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة ١، اختاره ابن تيمية ٢. وقيل: يحرم فيهما، حكاه بعض الفقهاء ٣، وهو وجه في مذهب الحنابلة ٤. وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة ٥. وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة ٦. وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد ٧. • دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا: بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم ٨. • دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء: أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف. (١٢) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي
١ المغني (١/ ٢٨)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (١٠٩٤): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي. ٢ الاختيارات (ص: ٤). ٣ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦). ٤ الفروع (١/ ٧٤). ٥ الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩). ٦ الفروع (١/ ٧٧). ٧ تصحيح الفروع (١/ ٧٦). ٨ صحيح مسلم (٢٤٧٣).
→ prev 1544 / 5371 next ←