← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
129 · ص353 · ج2
الفصل السادس عشر من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده [م-١٣٥] يستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ١. (٣٠٠ - ١٥٤) لما رواه مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني، وجبير بن نفير كلاهما، عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفًا قال: ما منكم من أحد يتوضأ، فيبلغ، أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له
١ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٢٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٧). وفي مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٣٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٤). وفي مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٤٨١)، تحفة المحتاج (١/ ٢٣٨). وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٩٤)، الإنصاف (١/ ١٦٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٠).
→ prev 129 / 5371 next ←