← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
874 · ص533 · ج10
الفصل الثالث التسوك في المسجد مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • السواك يتأكد استحبابه للصلاة والوضوء، والأول مكانه في المسجد والثاني مباح فيه. • السواك تارة لتطهير الفم وتارة لتحصيل السنة، ولو كان الفم نظيفًا، فلم يتعين استعمال السواك لإزالة القذر. • إذا جاز الامتخاط والبصق في الثوب في المسجد فالسواك أخف. • لم يأت نهي عن السواك في المسجد والأصل الجواز. • استياك النبي صلى الله عليه وسلم أمام أمته دليل على أن السواك من باب التنظف والتطيب لا من باب إزالة القذورات. [م-٨٨٩] اختلف العلماء في استعمال السواك في المسجد: فقيل: يكره السواك في المسجد، وهو قول بعض الحنفية ١، ومذهب المالكية ٢.
١ بريقة محمودية (١/ ١٨٨). ٢ المفهم للقرطبي (١/ ٥٤٤)، التاج والإكليل (١/ ٦١٨)، وفي الفواكة الدواني (١/ ٢٦٥): «ولا يستاك في المسجد، ولا بحضرة الناس». وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٦) تعليقًا على حديث عائشة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، قال: «وخص بذلك دخوله بيته؛ لأنه مما لا يفعله ذوو المروءة بحضرة الجماعة، ولا يجب عمله في المسجد، ولا في المجالس الحافلة». وقال في منح الجليل (٨/ ٨٩): «يكره السواك في المسجد».
→ prev 874 / 5371 next ←