459 · ص19 · ج6
المبحث الثاني الأصل في الأشياء الطهارة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، من حيوان، أو نبات، أو جماد، أو مائع.
• النجاسات محصورة مستقصاة، والطاهر من الأعيان لا حصر له.
• الحكم بنجاسة شيء متلقى من الشارع، لا دخل للقياس فيه.
[م-٤٦٨] هذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان المختلف في طهارتها.
قال ابن حزم: «من ادعى نجاسةً أو تحريمًا لم يصدق إلا بدليل من نص: قرآن، أو سنة صحيحة» ١.
• وقد دل على هذا أدلة كثيرة منها:
من الكتاب قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة: ٢٩].
قال الكاساني: أباح الانتفاع بالأشياء كلها، ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر ٢.
١ المحلى (مسألة: ٣٩٤).
٢ بدائع الصنائع (١/ ٦٥).