← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
459 · ص19 · ج6
المبحث الثاني الأصل في الأشياء الطهارة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، من حيوان، أو نبات، أو جماد، أو مائع. • النجاسات محصورة مستقصاة، والطاهر من الأعيان لا حصر له. • الحكم بنجاسة شيء متلقى من الشارع، لا دخل للقياس فيه. [م-٤٦٨] هذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان المختلف في طهارتها. قال ابن حزم: «من ادعى نجاسةً أو تحريمًا لم يصدق إلا بدليل من نص: قرآن، أو سنة صحيحة» ١. • وقد دل على هذا أدلة كثيرة منها: من الكتاب قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة: ٢٩]. قال الكاساني: أباح الانتفاع بالأشياء كلها، ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر ٢.
١ المحلى (مسألة: ٣٩٤). ٢ بدائع الصنائع (١/ ٦٥).
→ prev 459 / 5371 next ←