← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
284 · ص457 · ج3
المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا الاستجمار بالحجارة فإنه يستجمر ثلاثًا، ولو أنقى بما دونها ١. [م-٢٩٠] سبق لنا أن تكلمنا عن تكرار المسح على الخفين، وسقنا الخلاف في تكرار المسح عليه، فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية ٢، والشافعية ٣. وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية ٤ والمشهور من مذهب الحنابلة ٥.
١ الكليات الفقهية للمقري (ص: ٨٢). ٢ تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٠٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٤٨) وقال: «إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع». وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٣). ٣ المجموع (١/ ٥٤٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠). ٤ حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨١، ١٨٢) التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦). والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف. ٥ مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ١٦) رقم ٥٣، وانظر الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، حاشية العنقري (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٨).
→ prev 284 / 5371 next ←