← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
285 · ص14 · ج4
• خروج المني بغير الصفة المعتادة يشبه دم الاستحاضة بجامع أن خروجهما على غير الصفة المعتادة فلم يوجبا الغسل. وقيل: • العام والمطلق في النصوص الشرعية يشمل الصور المعتادة والنادرة؛ إذ العام ظاهر في عمومه وشموله جميع الأفراد، فيجب العمل به إلا بدليل صالح للتخصيص ١. [م-٢٩٢] خروج المني دفقًا بلذة موجب للغسل بلا خلاف بين الفقهاء، قال الكاساني: «الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع» ٢. وقال ابن جزي: «فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعًا» ٣. وقال النووي: «وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني» ٤. وقال ابن قدامة: «خروج المني الدافق بشهوة، يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافًا» ٥.
١ أضواء البيان (٣/ ٣٣٦). ٢ بدائع الصنائع (١/ ١٦٠). ٣ القوانين الفقهية (ص: ٣٠، ٣١). ٤ المجموع (٢/ ١٥٨). ٥ المغني (١/ ١٢٨).
→ prev 285 / 5371 next ←