← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
221 · ص109 · ج3
[م-٢٢٧] اختلف العلماء هل المسح على الخفين يرفع الحدث، أو لا يرفع الحدث ولكنه يبيح الصلاة؟ على قولين: فقيل: إنه رافع للحدث، وهذا القول عليه جمهور الشافعية ١، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٢. وقيل: إنه مبيح، وليس برافع، هو مذهب المالكية ٣، واختاره بعض الشافعية ٤. • دليل من قال المسح رافع للحدث: الدليل الأول: (٥٥٣ - ٥٠) ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة ٥. وجه الاستدلال: بأن الصلاة لا تقبل بغير طهارة: والنفي هنا نفي للصحة، فإذا كان ماسح الخفين صلاته صحيحة، فهو إذًا قد صلى متطهرًا، وإذا كان متطهرًا فقد ارتفع حدثه. الدليل الثاني: قالوا: إن المسح على الخفين طهارة بالماء أشبه الغسل.
١ المجموع (١/ ٥٦١)، وروضة الطالبين (١/ ١٣٢، ١٣٣). ٢ الإنصاف (١/ ١٦٩)، الفروع (١/ ١٦٩). ٣ قال في مواهب الجليل (١/ ٣٢٣) «التيمم والمسح على الخفين والجبيرة لا يرفع الحدث على المذهب». وانظر حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٧٨). ٤ المجموع (١/ ٥٦١)، وروضة الطالبين (١/ ١٣٢، ١٣٣). ٥ مسلم (٢٢٤).
→ prev 221 / 5371 next ←