← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
106 · ص180 · ج2
المبحث الثاني في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق مدخل في ذكر الضابط الفقهي: - تقديم المضمضة على الاستنشاق جاء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. [م-١١١] اختلف العلماء في حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق، فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور ١. وقيل: تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط، وهو أصح الوجهين في مذهب
١ قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٢١): «ومنها -أي من سنن الوضوء الذي في أثنائه- الترتيب في المضمضة والاستنشاق، وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على التقديم». اهـ وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٨). وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٣٨) إلا أنه جعل التقديم من الفضائل، ولم يجعله من السنن على أصل بعض الفقهاء في التفريق بين الفضيلة والسنة. وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٨٤)، والإنصاف (١/ ١٣٢).
→ prev 106 / 5371 next ←