← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4479 · ص436 · ج6
يوسف من الحنفية ١. • دليل من قال يشترط العصر: الدليل الأول: (١٢١٦ - ١٨٧) ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه ٢. وجه الاستدلال: قوله: (ثم تقرصه) قال ابن حجر: أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك، ويخرج ما تشربه الثوب منه ٣. • وأجيب: بأن الحت والقرص ليس واجبًا، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث ذلك في مسألة مستقلة. الدليل الثاني: قالوا: إن الثياب تتشرب النجاسة، ومرور الماء على الثياب دون عصرها
١ بدائع الصنائع (١/ ٨٨). ٢ البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١). ٣ فتح الباري تحت حديث: ٢٢٧.
→ prev 4479 / 5371 next ←