← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
893 · ص594 · ج10
الفصل الثالث أفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • السواك هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات. • السواك عبادة معقولة المعنى شرعت في الأصل لتطهير الفم وتطييبه. • السواك تارة يكون لتحصيل السنة، وتطييب الفم، وتارة لتطهير الفم بعد تغيره بأكل أو نوم، أو جوع، فهل يقال: يتأكد فعل الأول باليمين بخلاف الثاني، أو يقال: الغالب على السواك التطهير، وهو شرع مطهرة للفم، فيغلب البداءة بالأيسر مطلقًا وإن كان لتحصيل السنة؟ • إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل. [م-٩٠٩] اختلف الفقهاء هل المتسحب أن يمسك السواك بيده اليمنى أم اليسرى على أقوال: فقيل: يمسكه بيده اليمنى، وهو المشهور من مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره جماعة من الشافعية، وجماعة من الحنابلة ١.
١ انظر في مذهب الحنفية: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠)، البحر الرائق (١/ ٢١)، الفتاوى الهندية (١/ ٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤). وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٦٥)، الخرشي (١/ ١٣٨، ١٣٩)، الشرح الصغير (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢). ... وانظر قول بعض الشافعية في: أسنى المطالب (١/ ٣٧)، مغني المحتاج (١/ ١٨٣). وقال في الإنصاف (١/ ١٢٨): «قال المجد في شرحه السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك والأكل ونحو ذلك، وقدمه في تجريد العناية، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال ابن رجب في شرح البخاري: وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين، وصرح به طائفة من المتأخرين».اهـ
→ prev 893 / 5371 next ←