← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1202 · ص36 · ج7
وقيل: لا تشرع التسمية مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية ١. وقيل: لا تشرع عند الدخول، وتشرع عند الخروج، وهو قول في مذهب المالكية ٢. • دليل من قال بمشروعية التسمية: الدليل الأول: الإجماع. وممن حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء النووي، قال: وهذا الأدب -يعني: قول بسم الله- متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان ٣. الدليل الثاني: (١٢٧٢ - ١٣) قال الحافظ ابن حجر: روى العمري، من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم الخلاء، فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. [ذكر التسمية في الحديث شاذ] ٤.
١ الخرشي (١/ ١٤٣). ٢ الخرشي (١/ ١٤٣). ٣ المجموع (١/ ٨٨). ٤ قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. قلت: هذه الزيادة شاذة، فقد رواه جماعة عن عبد العزيز بن صهيب، دون ذكر التسمية، منهم: الأول: شعبة، كما في مسند أحمد (٣/ ٢٨٢)، والبخاري (١٤٢)، والترمذي (٥)، وابن الجارود في المنتقى (٢٨)، ومسند أبي يعلى (٣٩١٤)، ومسند أبي عوانة (١/ ٢١٦)، وشرح السنة للبغوي (١٨٦). الثاني: حماد بن زيد، كما في سنن أبي داود (٤)، والترمذي (٦)، والدرامي (٦٩٩)، ومسند ابن الجعد (١٤٢٧)، والبيهقي (١/ ٩٥). =
→ prev 1202 / 5371 next ←