← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
740 · ص526 · ج8
الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض: لا تطوفي حتى تطهري، فقوله: (حتى تطهري) رتب الحكم على سببه، فالظاهر أن المنع من الطواف لعدم الطهارة، لا لعدم دخول المسجد. • الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض. • المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب. • إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض ولا الجنب من باب أولى. [م-٧٥٣] اختلف العلماء في مكث الحائض في المسجد:
→ prev 740 / 5371 next ←