338 · ص301 · ج4
المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الإقامة.
[م-٣٤٦] اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،
فقيل: لا تصح الإقامة من الجنب، وهو مذهب المالكية ١، وقول عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وإسحاق ٢.
وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة ٣، وقول في مذهب
١ قال في المدونة (١/ ٦٠): «يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء». وانظر الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٨).
٢ مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٦٥)، المجموع (٣/ ١١٤)، الأوسط (٣/ ٣٧)، عمدة القارئ (٥/ ١٤٨).
٣ المبسوط (١/ ١٣١)، البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٤)، حاشية بن عابدين (١/ ٣٩٢)، المجموع (٣/ ١١٣)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣)، الفروع (١/ ٣٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، الروض المربع (١/ ١٢٥).