← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3922 · ص365 · ج5
فقيل: لا يجب عليه أن يعيد صلاته، وهو مذهب الجمهور ١، إلا أن المالكية استحبوا له الإعادة ما دام في الوقت، وحصل تقصير في طلب الماء ٢. وقيل: يستحب له الإعادة مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة ٣، وقول الأوزاعي رحمه الله تعالى ٤. وقيل: إن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة نُظِر: فإن كان في الحضر أعاد الصلاة، وإن كان في السفر نظر: فإن كان في سفر طويل لم يلزمه الإعادة، وإن كان في سفر قصير، ففيه قولان: أشهرهما أنه لا يلزمه الإعادة، وهذا مذهب الشافعية ٥. وقيل: تجب عليه الإعادة، وبه قال عطاء وطاووس والقاسم بن محمد، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة ٦. • دليل من قال: لا يعيد صلاته: الدليل الأول: (١٠٢٧ - ١٠٤) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد ويحيى بن سعيد، عن نافع، أن ابن عمر تيمم، وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة،
١ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ١١٠)، بدائع الصنائع (١/ ٥٨). وفي مذهب المالكية جاء في المدونة (١/ ٤٥): «قال مالك في الجنب، لا يجد الماء، فيتيمم، ويصلي، ثم يجد الماء بعد ذلك، قال: يغتسل لما يستقبل، وصلاته الأولى تامة». وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (١/ ١٧٧). ٢ مواهب الجليل (١/ ٣٥٧)، الخرشي (١/ ١٩٦)، مدونة الفقه المالكي وأدلته (١/ ٢٢٠). ٣ الفروع (١/ ٢٣٢). ٤ الأوسط (٢/ ٦٣)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٣٤). ٥ المهذب (١/ ٣٦)، المجموع (٢/ ٣٥٠)، حلية العلماء (١/ ٢٠٨)، مغني المحتاج (١/ ١٠١)، منهاج الطالبين (ص: ٧)، السراج الوهاج (ص: ٦٤٤). ٦ انظر المجموع (٢/ ٣٥٤)، المغني (١/ ١٥٣)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٦٣).
→ prev 3922 / 5371 next ←