← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1638 · ص87 · ج7
تبطل صلاته على الصحيح، ولو كان متعمدًا. وقد نص الشافعية على أنه لا يكره التنحنح. قال في تحفة المحتاج: «والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ لا يسمى كلامًا، وبتقديره فهو لحاجة، وهي دفع دخول الغير عليه» ١. اهـ • دليل من قال: لا يكره: حجته أن الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي، ولا دليل على الكراهة، والأصل في مثل هذا الإباحة حتى يثبت النهي من الشارع، ولم يثبت نهي، والله أعلم. * * *
١ تحفة المحتاج (١/ ١٧١).