← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3947 · ص368 · ج7
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية ١، والمشهور من مذهب الحنابلة ٢. وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية ٣، والأزجي من الحنابلة ٤. • دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان: الدليل الأول: قالوا: إن الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام. الدليل الثاني: القياس على النهي عن الاستنجاء بعلف الدواب، فإذا كان قد نهي عن الاستنجاء بعلف الدواب، فالاستنجاء بها أولى بالنهي. • دليل من قال: بالجواز: الدليل الأول: قالوا: الأصل الجواز، ومن منع كلف الدليل، وقد نهي عن الاستنجاء بالروث والعظام، ولم يأت نهي عن الاستنجاء بالحيوان.
١ قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٨): الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله، كالذنب والأذن، والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها. إلخ كلامه. وانظر أسنى المطالب (١/ ٥١)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٤٨)، ومغني المحتاج (١/ ٤٣)، المنهج القويم (ص: ٨٠)، وأما الحنفية فلم أجد أحدًا نص على هذه المسألة، وقد نقلها ابن عابدين عن الشافعية وأقرها، انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠). ٢ شرح العمدة (١/ ١٦٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٣)، المغني (١/ ١٠٥)، مطالب أولي النهي (١/ ٧٦)، الإنصاف (١/ ١١١). ٣ المجموع (٢/ ١٣٨). ٤ الإنصاف (١/ ١١١).
→ prev 3947 / 5371 next ←