← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2601 · ص206 · ج9
الدليل الخامس: (١٩٥٦ - ٤١٦) روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا ابن ادريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد، قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر أمراته من عنقه، فهي واحدة، وإن اختارته. [إسناده منقطع، مجاهد لم يسمع من علي] ١. الدليل السادس: (١٩٥٧ - ٤١٧) روى ابن ابي شيبة، قال: أخبرنا وكيع وابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
١ المصنف (١٨٤٣٣)، وموسى بن مسلم، هو الطحان الصغير، فات المزي أن يذكر من شيوخه مجاهدًا، وقد نص البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٩٦)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٥٨) على سماعه من مجاهد، لكن قد نص يحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة على أن مجاهدًا لم يسمع من علي. انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ٢٠٤، ٢٠٦). والله أعلم.
→ prev 2601 / 5371 next ←