← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
362 · ص444 · ج4
المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • الأصغر يندرج في الأكبر. [م-٣٧٠] اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل للجنابة ١، واختلفوا في وجوبه، فقيل: الوضوء سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية ٢، والمالكية ٣، والشافعية ٤، والحنابلة ٥، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى ٦.
١ التمهيد (٢٢/ ٩٣). ٢ فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، البناية (١/ ٢٥٨)، البحر الرائق (١/ ٥٢). ٣ مختصر خليل (ص: ١٥)، منح الجليل (١/ ١٢٨)، الكافي (ص: ٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٣). ٤ المجموع (٢/ ٢١٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٧٣) نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥). ٥ كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، الممتع شرح المقنع (١/ ٢٣٣)، المغني (١/ ٢٨٧)، الفروع (١/ ٢٠٤). ٦ المحلى (المسألة ١٨٨).
→ prev 362 / 5371 next ←