← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2944 · ص248 · ج7
• دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات: الدليل الأول: (١٤١٥ - ١٥٧) روى مسلم من طريق أبي معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ١. وجه الاستدلال: قالوا: إذا كان الاستجمار لا بد فيه من ثلاثة أحجار، فكذلك الاستنجاء بالماء لا بد فيه من ثلاث غسلات. • وأجيب: بأن هناك فرقًا بين الماء والأحجار، فالأحجار لا تزيل النجاسة بالكلية، ولذلك اشترط العدد بخلاف الماء فإنه يزيل عين النجاسة حتى لا يبقي لها أثرًا. الدليل الثاني: (١٤١٦ - ١٥٨) ما رواه مسلم من طريق خالد، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: ثلاثًا ٢. وجه الاستدلال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يده ثلاثًا معللًا بتوهم
١ مسلم (٢٦٢). ٢ صحيح مسلم (٢٧٨)، وانظر صحيح البخاري (١٦٢).
→ prev 2944 / 5371 next ←