← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2938 · ص247 · ج10
وقيل: الحف أولى من القص، قال الطحاوي: وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف ١، وهو رواية عن أحمد ٢. وقيل: يخير بين القص والإحفاء، وهو مذهب الإمام الطبري ٣. • دليل من قال: السنة قص الشارب: الدليل الأول: (٢١٥٨ - ١٠٩) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط ٤. الدليل الثاني: (٢١٥٩ - ١١٠) روى مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ٥. الدليل الثالث: (٢١٦٠ - ١١١) ما رواه أحمد من طريق يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار،
١ قال الطحاوي بعد أن ذكر الآثار في الموضوع (٤/ ٢٣٠): «فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب، ولا تضاد، ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص، ثم قال: «حكم الشارب، قصه حسن، وإحفاؤه أحسن وأفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد». وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٠، ٢٣١)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٢٣). ٢ الإنصاف (١/ ١٢١، ١٢٢)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٨٥). ٣ فتح الباري (١٠/ ٣٤٧). ٤ صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧). ٥ صحيح مسلم (٢٥٨). وقد سبق تخريجه، انظر ح: (٢٠٧٨).